للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُصينٍ، ففي «الصَّحيحين» (١) ــ واللَّفظ للبخاريِّ ــ: تمتَّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل القرآن، قال رجلٌ برأيه ما شاء.

ولفظ مسلم (٢): نزلت آية المتعة في كتاب الله عزَّ وجلَّ، يعني متعة الحجِّ، وأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ لم تنزل آيةٌ تنسخ متعة الحجِّ، ولم ينهَ عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى مات. قال رجلٌ برأيه ما شاء. وفي لفظٍ (٣): يريد عمر.

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له إنَّ أباك نهى عنها: أفرسولُ (٤) الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ أن يُتَّبع أو أبي؟ (٥).

وقال ابن عبَّاسٍ لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السَّماء، أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقولون (٦): قال أبو بكر وعمر! (٧).


(١) رواه البخاري (١٥٧١) ومسلم (١٢٢٦/ ١٧٠) من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - .
(٢) برقم (١٢٢٦/ ١٧٢).
(٣) برقم (١٢٢٦/ ١٦٦).
(٤) في المطبوع: «أأمر رسول». والمثبت من النسخ كما في «مسند أحمد» (٥٧٠٠) والبيهقي (٥/ ٢١).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) ك، ج: «وتقولوا».
(٧) لم أجده بهذا اللفظ، وقد ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٠/ ٢١٥، ٢٦/ ٥٠، ٢٨١) والمؤلف في «الصواعق المرسلة» (٣/ ١٠٦٣). وسيأتي بلفظ آخر يخرج هناك.