للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّ قصَّة الكبشين كانت يوم العيدٍ، فظنَّ أنَّه كان بمنًى، فوهم.

الطَّريقة الثَّانية: طريقة ابن حزمٍ (١) ومن سلك مسلكه، أنَّهما عملان متغايران، وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيته بمكَّة، وأنس تضحيته بالمدينة. قال: وذبح يوم النَّحر الغنم، ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ عن أزواجه بالبقر. وهو في «الصَّحيحين» (٢).

وفي «صحيح مسلم» (٣): ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرةً يوم النَّحر.

وفي «السُّنن» (٤): أنَّه نحر عن آل محمَّدٍ في حجَّة الوداع بقرةً واحدةً.

ومذهبه: أنَّ الحاجَّ يُشرَع له التَّضحية مع الهدي.

والصَّحيح إن شاء اللَّه: الطَّريقة الأولى، وهدي الحاجِّ له بمنزلة الأضحية للمقيم، ولم يَنقل أحدٌ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هديٌ بمنًى وأضحيةٌ بغيرها.

وأمَّا قول عائشة: «ضحَّى عن نسائه بالبقر» (٥)، فهو هديٌ أُطلِق عليه اسم الأضحية، فإنَّهنَّ كنَّ متمتِّعاتٍ وعليهنَّ الهدي، فالبقر الذي نحره عنهنَّ


(١) في «حجة الوداع» (ص ٣٠١).
(٢) البخاري (٥٥٤٨) ومسلم (١٢١١/ ١١٩).
(٣) برقم (١٣١٩/ ٣٥٦).
(٤) رواه أحمد (٢٦١٠٩) وأبو داود (١٧٥٠) والنسائي في «الكبرى» (٤١١٣) وابن ماجه (٣١٣٥)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٥/ ٤٢٩).
(٥) ص، ج: «بالبقرة». والمثبت من بقية النسخ.