للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى ما وضع عليه يوم خلق السماوات والأرض.

وكانت العرب في جاهليتها يرى أحدهم قاتلَ أبيه وابنه في الحرم فلا يهيجه وكان ذلك بينهم خاصِّيَّةَ الحرم التي صار بها حرمًا، ثم جاء الإسلام فأكَّد ذلك وقوَّاه، وعلم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل فقطع الإلحاق وقال لأصحابه: «فإن أحد ترخص بقتال (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك (٢)».

وعلى هذا فمن أتى حدًّا أو قصاصًا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يَجُز إقامتُه عليه فيه.

وذكر الإمام أحمد (٣) عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مَسِستُه حتى يخرج منه».

وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: «لو وجدتُ فيه قاتلَ عمر ما نَدَهتُه» (٤).


(١) المطبوع: «لقتال» وهو لفظ البخاري، والمثبت من الأصول لفظ مسلم والترمذي وغيرهما.
(٢) ز، س: «لكم» وهو لفظ «الصحيحين»، والمثبت من سائر الأصول لفظ الترمذي.
(٣) لم أجده في كتبه ومسائله المطبوعة. وقد أخرجه عبد الرزاق (٩٢٢٨) ــ ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٣٠٤) ــ والأزرقي في «أخبار مكة» (٢/ ١٣٩) وكذا الفاكهي (٣/ ٣٦٥) من رواية عكرمة بن خالد عن عمر، وهو مرسل فإن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، وقد سمع من ابنه، فلعل هذا مما سمعه منه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٩٢٢٩) ــ ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ٤٠٥) ــ والأزرقي (٢/ ١٣٩) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر. قوله: «ما ندهته» كذا في مصادر التخريج، أي: ما صِحتُ به ولا هِجتُه، يقال: «نده البعيرَ» إذا زجره وطرده بالصياح. وفي ف، ز، د، ن: «بدهته» أي: ما فجأته، وهو مهمل غير منقوط في سائر الأصول.