للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاقتصار على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ هذه رواية ابن عيينة عن الزهري (١). قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: «يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة»، ذكره أبو عمر في (٢) «التمهيد» (٣) ثم قال: «على هذا أكثر الناس» انتهى، فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية»، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال: «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعة زمن خيبر» (٤)، فجاء بالغلط البيِّن.

فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد، وأين المتعة من تحريم الحمر؟

قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب محتجًّا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فناظره عليُّ بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين، وقيَّد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، فقال: «إنك امرؤ تائه؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجها الحميدي (٣٧) ــ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ١٠٢) ــ وأحمد (٥٩٢) والترمذي (١١٢١) والنسائي (٤٣٣٤).
(٢) المطبوع: «وفي ... » جملة مستأنفة، وهو خطأ مخالف للأصول.
(٣) (١٠/ ١٠١ - ١٠٢)، وقاسم بن أصبغ إنما أسند قول سفيان عن محمد بن إسماعيل الترمذي عن الحميدي عنه، وهو في «مسند الحميدي» عقب الحديث (٣٧) بلفظ: « ... لا يعني نكاح المتعة» إلا أن «لا» سقطت من مطبوعة «التمهيد».
(٤) كما في رواية عند النسائي (٣٣٦٧).