للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهم (١) في زيارتها غير أن لا يقولوا هُجرًا (٢). وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته، وسدَّ الذريعة إليه إذ كانوا حديثي عهدٍ بشربه، فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلَّها غير أن لا يشربوا مسكرًا؛ فهذا فقه المسألة وسرُّها.

وفيها: مدح صفتي الحلم والأناة، وأن الله يحبهما. وضدُّهما الطيش والعجلة، وهما خُلُقان مذمومان يفسدان الأخلاق والأعمال.

وفيه دليل على أن الله يحب مِن عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم.

وفيه دليل على أن الخُلُق قد يحصل بالتخلُّق والتكلُّف، لقوله في هذا الحديث: أخُلُقَين تخلَّقتُ بهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال: «بل جُبِلتَ عليهما» (٣).


(١) «لهم» سقط من د، والنسخ المطبوعة. وفي ف: «له»، خطأ.
(٢) أي: كلامًا قبيحًا من الويل والثبور وغير ذلك مما يخالف الشرع. والإذن في زيارة القبور بعد النهي عنه جزء من حديث مسلم عن بريدة الذي سبق آنفًا، وفي رواية النسائي (٢٠٣٣) زيادة: «ولا تقولوا هُجرًا». ووردت أيضًا في حديث أبي سعيد وأنس عند أحمد (١١٦٠٦، ١٣٤٨٧)، وفي إسنادهما لين.
(٣) لم ترد هذه الزيادة في حديثي ابن عباس وأبي سعيد عند مسلم في خبر الوفد. وقد وردت عند أحمد (٢٤٠٠٩/ ٥٤) وأبي داود (٥٢٢٥) وغيرهما من حديث أم أبان بنت الوازع عن أبيها (أو عن جدّها) وكان في وفد عبد القيس. ورويت أيضًا من حديث مزيدة العبدي عند البخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٧) وأبي يعلى (٦٨٥٠)، ومن حديث الأشج نفسه عند ابن حبان (٧٢٠٣)، ومن طريق آخر عنه عند أحمد (١٧٨٢٨) والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٤) بلفظ: قلت: قديمًا كان فيَّ أو حديثًا؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: قديمًا. والحديث حسن، بل صحيح إن شاء الله، بمجموع هذه الطرق والروايات.