للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «سنن أبي داود» (١): أنَّه - صلى الله عليه وسلم - ألقى ديتَه على اليهود، لأنَّه وُجِد بينهم (٢).

وفي «مصنَّف عبد الرزاق» (٣): أنَّه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بيهود، فأبوا أن يحلفوا، فردَّ القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلفوا فجعل عقلَه على يهود.

وفي «سنن النَّسائيِّ» (٤): فقَسّم (٥) عقلَه على اليهود، وأعانهم ببعضها (٦).

وقد تضمَّنت هذه الحكومة أمورًا:

منها: الحكم بالقَسَامة، وأنَّها من دين الله وشرعه.

ومنها: القتل بها لقوله: «فيُدفع برمَّته إليه»، وقوله في اللفظ الآخر: «وتستحقُّون دمَ صاحبكم». وظاهر القرآن والسُّنَّة القتل بأَيمان الزَّوج (٧)


(١) حديث (٤٥٢٦)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٢٥٢) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مرسلًا.
(٢) سقط هذا الحديث من ب، وهو انتقال نظر.
(٣) (١٨٢٥٢) من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، وكذا (١٨٢٥٥) من طريق ابن جريج عن الفضل عن الحسن مرسلًا.
(٤) حديث (٤٧٢٠) من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسبق الكلام عليه، وترجيح ما ثبت في «الصحيحين» أنه وداه من عنده - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) في المطبوع: «فجعل»، وليست في ز، د.
(٦) في «السنن»: «بنصفها».
(٧) في ط الفقي والرسالة زيادة: «الملاعن»، ولا وجود لها في النسخ.