للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا أهل العراق فلا يقتلون في واحدٍ منهما، وأحمد يقتل في القَسامة دون اللِّعان، والشَّافعيُّ عكسه (١).

ومنها: أنَّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القَسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوى.

ومنها: أنَّ أهل الذِّمَّة إذا منعوا حقًّا عليهم، انتقض عهدُهم لقوله: «إمَّا أن تدوه، وإمَّا أن تأذنوا بحربٍ» (٢).

ومنها: أنَّ المدَّعى عليه إذا بَعُد عن مجلس الحاكم (٣)، كتب إليه ولم يُشْخِصْه.

ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهِد عليه.

ومنها: القضاء على الغائب.

ومنها: أنَّه (٤) لا يُكتَفى في القسامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجِدوا.

ومنها: الحكم على أهل الذِّمَّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.


(١) ينظر «الأم»: (٧/ ١٠٤)، و «غريب الحديث»: (٣/ ٨٩ - ٩٠) للخطابي، و «التمهيد»: (٢٣/ ٢١٣ - ٢١٧)، و «المغني»: (١٢/ ٢٠٤)، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ١٣ - ١٤)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ٢٥٤)، و «تهذيب السنن»: (٣/ ١١٣ - ١١٤).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٧٣)، وأبو داود (٤٥٢١)، والنسائي (٤٧١٠،٤٧١١)، من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -، وسبق تخريجه مفصَّلًا.
(٣) ط الفقي والرسالة: «الحكم».
(٤) ز، ب، ث، ن: «أن».