للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنَّ أحمد في روايةٍ عنه يقبل منه ذلك في الحكم.

وهذه المسألة لها ثلاث صورٍ:

إحداها (١): أن يرجع عن يمينه ولم يكن التَّنجيز مراده، فهذا (٢) لا تَطْلُق عليه في الحال ولا يكون حالفًا.

الثَّانية: أن يكون مقصوده اليمين لا التَّنجيز، فيقول: أنت طالقٌ. ومقصوده: إن كلَّمْتِ زيدًا.

الثَّالثة: أن يكون مقصوده اليمين من أوَّل كلامه، ثمَّ يرجع عن اليمين في أثناء الكلام، ويجعل الطَّلاق منجَّزًا، فهذا لا يقع به؛ لأنَّه لم ينو به الإيقاع، وإنَّما نوى به التَّعليق، فكان قاصرًا عن وقوع المنجَّز، فإذا نوى التَّنجيزَ بعد ذلك لم يكن قد أتى في التَّنجيز بغير النِّيَّة المجرَّدة، وهذا قول أصحاب أحمد (٣). وقد قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: ٢٢٥].

واللَّغو نوعان:

أحدهما: أن يحلف على الشَّيء يظنُّه كما حلف عليه، فتبيَّن بخلافه.

الثَّاني: أن تجري اليمينُ على لسانه من غير قصدٍ للحلف كـ «لا واللَّه»، و «بلى والله» في أثناء كلامه، وكلاهما رفعَ الله المؤاخذةَ به لعدم قصد


(١) ز، ح، ب، م: «أحدها».
(٢) المطبوع: «فهذه».
(٣) ينظر «المحرر»: (٢/ ٦٢، ٧٣)، و «شرح الزركشي»: (٥/ ٤١٧ - ٤١٨).