للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها. وهذا تشريعٌ منه سبحانه لعباده أن لا يرتِّبوا الأحكامَ على الألفاظ التي لم يقصد المتكلِّمُ بها حقائقَها ومعانِيهَا، وهذا غير الهازل حقيقةً وحكمًا.

وقد أفتى الصَّحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره، فصحَّ عن عمر أنَّه قال: ليس الرَّجل بأمينٍ على نفسه إذا أجَعْته (١) أو ضربته أو أوثقته (٢).

وصحَّ عنه أنَّ رجلًا تدلَّى بحبلٍ ليشتار (٣) عسلًا، فأتت امرأتُه فقالت: لأقطعنَّ الحبل أو لتطلِّقنِّي، فناشدها الله فأبت فطلَّقها، فأتى عمرَ فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى امرأتك، فإنَّ هذا ليس بطلاقٍ (٤).

وكان عليٌّ لا يجيز طلاق المُكْره (٥).


(١) في ن والمطبوع: «أوجعته».
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٢٤)، وابن أبي شيبة (٢٨٨٩١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٥٨) من طريق علي بن حنظلة عن أبيه عن عمر، وصحح سنده الحافظ في «الفتح»: (١٢/ ٣١٤).
(٣) يشتار العسل: يجنيه.
(٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٥٧) من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم، عن أبيه. وهو ضعيف؛ عبد الملك ضعيف، وأبوه مقبول، ولم يدرك عمر، ولذا أَعلَّه ابنُ الملقن في «البدر المنير»: (٨/ ١١٧)، والحافظ في «التلخيص»: (٣/ ٤٦٨) بالانقطاع.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٤١٤)، وابن أبي شيبة (١٨٣٣١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٥٧)، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عنه. وسنده ضعيف؛ إذ لم يصح للحسن سماعٌ من علي - رضي الله عنه - .