للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تمليكٌ وبعضه توكيلٌ، أو هو تطليقٌ منجَّزٌ، أو لغوٌ لا أثر له البتَّة؟ على مذاهب خمسةٍ.

والتَّفريق هو مذهب أحمد ومالك، فقال أبو الخطاب في «رؤوس المسائل» (١): هو تمليكٌ يقف على القبول. وقال صاحب «المغني» (٢) فيه: إذا قال: «أمركِ بيدكِ» أو «اختاري»، فقالت: قبلتُ، لم يقع شيءٌ؛ لأنَّ «أمرك بيدك» توكيلٌ، فقولها في جوابه «قبلتُ» ينصرف إلى قبول الوكالة، فلم يقع شيءٌ. كما لو قال لأجنبيَّةٍ: أمرُ امرأتي بيدكِ، فقالت: قبلتُ. وقوله «اختاري» في معناه. وكذلك إن قالت: أخذتُ (٣) أمري. نصَّ (٤) عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانئٍ: إذا قال لامرأته: أمركِ بيدكِ، فقالت: قبلتُ، ليس بشيءٍ حتَّى يتبيَّن. وقال: إذا قالت: أخذتُ أمري، ليس بشيءٍ. قال: وإذا قال لامرأته اختاري، فقالت: قبلتُ نفسي أو اخترتُ نفسي، كان أبينَ. انتهى.

وفرَّق مالك (٥) بين «اختاري» وبين «أمركِ بيدكِ»، فجعل «أمرك بيدك» تمليكًا، و «اختاري» تخييرًا لا تمليكًا. قال أصحابه: وهو توكيلٌ.

وللشَّافعيِّ قولان، أحدهما: أنَّه تمليكٌ، وهو الصَّحيح عند أصحابه. والثَّاني: أنَّه توكيلٌ وهو القديم (٦).


(١) انظر: «رؤوس المسائل» لأبي المواهب العكبري (١/ ١١٤٢، ٢/ ٨١٢).
(٢) (١٠/ ٣٩٢).
(٣) د، ص، ز، ب: «اخترت». والمثبت من م موافق لما في «المغني».
(٤) في المطبوع: «دخل»، تحريف.
(٥) كما في «المدونة» (٢/ ٢٧١).
(٦) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٨٢ وما بعدها).