للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالت الحنفيَّة: تمليكٌ (١).

وقال الحسن وجماعةٌ من الصَّحابة (٢): هو تطليقٌ يقع به واحدةٌ منجَّزةٌ، وله رجعتْها. وهي رواية ابن منصور عن أحمد (٣).

وقال أهل الظَّاهر وجماعةٌ من الصَّحابة: لا يقع به طلاقٌ، وسواءٌ اختارت نفسها أو اختارت زوجها، ولا أثر للتَّخيير في وقوع الطَّلاق (٤).

ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها.

قال أصحاب التَّمليك: لمَّا كان البُضْع يعود إليها بعد ما كان للزَّوج، كان هذا حقيقة التَّمليك.

قالوا: وأيضًا فالتَّوكيل يستلزم أهليَّة الوكيل لمباشرة ما وُكِّل فيه، والمرأة ليست بأهلٍ لإيقاع الطَّلاق، ولهذا لو وكَّل امرأةً في طلاق زوجته لم يصحَّ في أحد القولين؛ لأنَّها لا تباشر الطَّلاق. والَّذين صحَّحوه قالوا: كما يصحُّ أن يُوكِّل رجلًا في طلاق امرأته، يصحُّ أن يوكِّل امرأتَه في طلاقها.

قالوا: وأيضًا فالتَّوكيل (٥) لا يُعقَل معناه هاهنا، فإنَّ الوكيل هو الذي يتصرَّف لموكِّله لا لنفسه، والمرأة هاهنا إنَّما تتصرَّف لنفسها ولحظِّها، وهذا ينافي تصرُّفَ الوكيل.


(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ١١٣).
(٢) ص، ب: «أصحابه».
(٣) «مسائله» (٤/ ١٧٥٧).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١١٧).
(٥) م، ح: «فالتوكل».