للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو نفس الطَّلاق، وهذا في غاية الظُّهور كما ترى.

قال هؤلاء: والآثار عن الصَّحابة في ذلك مختلفةٌ اختلافًا شديدًا (١)، فصحَّ عن عمر وابن مسعودٍ (٢) وزيد بن ثابتٍ (٣)، في رجلٍ جعلَ أمر امرأته بيدها فطلَّقتْ نفسَها ثلاثًا: أنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ. وصحَّ عن عثمان: أنَّ القضاء ما قضتْ (٤). ورواه سعيد بن منصورٍ (٥) عن ابن عمر، وغيرُه عن ابن الزبير (٦). ورُوي عن علي وزيد (٧) وجماعةٍ من الصَّحابة (٨): أنَّها إن اختارتْ نفسَها فواحدةٌ بائنةٌ، وإن اختارت زوجَها فواحدةٌ رجعيَّةٌ. وصحَّ عن بعض الصَّحابة (٩): أنَّها إن اختارتْ نفسَها فثلاثٌ بكلِّ حالٍ. ورُوِي عن ابن مسعودٍ فيمن جعل أمر امرأته بيدِ آخرَ فطلَّقها فليس بشيءٍ (١٠).


(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١١٧ وما بعدها).
(٢) أخرجه عنهما عبد الرزاق (١١٩١٥) وسعيد بن منصور (١٦١٣) بسند صحيح من طريق مسروق: أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فطلَّقتْ نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة، وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.
(٣) أخرجه عنه عبد الرزاق (١١٩١٧) وابن أبي شيبة (٥/ ٦٥). وقد ضعَّفه في «الدراية» (٢/ ٧١).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٦١٦) وابن أبي شيبة (١٨٣٨٢) من طريقين عن أبي الحلال (ربيعة بن زرارة) عنه، وسندهما صحيح.
(٥) برقم (١٦١٩، ١٦٢٠) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه، وسنده صحيح.
(٦) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١١٧).
(٧) جاء عن عليٍّ ثلاث روايات، وعن زيد روايتان، وقد سبق تخريجها.
(٨) انظر: «الفتح» (٩/ ٣٦٨ - ٣٧٠).
(٩) كزيد بن ثابت وابن مسعود في رواية عنهما. وقد سبق تخريج الآثار عنهم.
(١٠) عزاه إليه في «المحلى» (٩/ ٢٩٢). وانظر: «الإشراف» (٥/ ٢١٦).