للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو محمد (١): كثير مولى ابن سمرة مجهولٌ، ولو كان مشهورًا بالثِّقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر، وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة. انتهى.

وقال المرُّوذي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأةٍ خُيِّرتْ فاختارت نفسها؟ قال: [قال] (٢) فيها خمسةٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّها واحدةٌ وله (٣) الرَّجعة، عمر وابن مسعودٍ وابن عمر وعائشة، وذكر آخر. قال غير المرُّوذي: هو زيد بن ثابتٍ (٤).

قال أبو محمد (٥): ومن خيَّر امرأته فاختارت نفسَها، أو اختارت الطَّلاق، أو اختارت زوجَها، أو لم تختَرْ شيئًا= فكلُّ ذلك لا شيء، وكلُّ ذلك سواءٌ، ولا تَطْلُق بذلك، ولا تَحْرُم عليه، ولا لشيءٍ من ذلك حكمٌ، ولو كرَّر التَّخييرَ [وكرَّرت هي اختيارَ نفسِها أو اختيارَ الطَّلاق ألف مرَّةٍ، وكذلك إن ملَّكها نفسَها] (٦)، أو جعلَ أمرَها بيدها. ولا فرقَ.

ولا حجَّة (٧) في أحدٍ دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذْ لم يأتِ في القرآن ولا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ قول الرَّجل لامرأته: «أمركِ بيدك»، أو «اختاري» يوجب أن


(١) في «المحلى» (١٠/ ١١٩).
(٢) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ، ويقتضيه السياق.
(٣) في المطبوع: «ولها» خلاف النسخ.
(٤) سبق تخريج الآثار عنهم.
(٥) في «المحلى» (١٠/ ١١٦، ١١٧).
(٦) الزيادة من «المحلى» ليستقيم السياق، وليست في النسخ. وقد زِيد في المطبوع دون تنبيه.
(٧) هذه الفقرة في «المحلى» (١٠/ ١٢٤).