للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدركتُ بضعةَ عشر رجلًا من الصَّحابة كلُّهم يُوقِف (١) المؤلي. يعني: بعد أربعة أشهرٍ.

وروى سهيل بن أبي صالحٍ عن أبيه، قال: سألتُ اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المؤلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتَّى تمضي أربعة أشهرٍ (٢). وهذا قول الجمهور من الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم.

وقال عبد الله بن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ: إذا مضت الأربعة (٣) أشهرٍ، ولم يفئ فيها، طلقت منه بمُضِيِّها (٤). وهذا قول جماعةٍ من التَّابعين، وقول أبي حنيفة وأصحابه، فعند هؤلاء يستحقُّ المطالبة قبل مُضِيِّ الأربعة أشهر (٥)، فإن فاء وإلَّا طلقت بمضيِّها. وعند الجمهور لا يستحقُّ المطالبة


(١) ز: «يقف».
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٩٣) والدارقطني في «السنن» (٤٠٣٩) والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٧٧) من طريق عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح به. قال الألباني في «الإرواء» (٢٠٨٥): «وسنده صحيح على شرط مسلم».
(٣) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «أربعة».
(٤) أخرجه بنحوه الطبري (٤/ ٦٤، ٦٦، ٦٧، ٦٨) من طريق قتادة ومسروق والشعبي والنخعي عن ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. وصحح إسنادَه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٢٨)، وله طرق أخرى عند الطبراني وغيره، ولا تخلو من مقال، انظرها في «مجمع الزوائد» (٥/ ١١).
وأما أثر زيد فأخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٦، ٦٥) من طريقين عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عنه، وحسَّن إسنادَه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٢٨).
(٥) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «الأشهر».