(٢) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) من حديث ابن عباس، وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» (٥/ ٢٨٣)، وأصل الحديث في البخاري (٤٥٥٢) ومسلم (١٧١١) بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم ادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه». وفي الباب عن عمر، وعبد الله بن عمرو، والأشعث بن قيس. انظر: «الإرواء» (٢٦٤١). (٣) أخرجه البخاري (٢٦٧١، ٤٧٤٧) من حديث ابن عباس. (٤) أخرجه البخاري (٦٨٢٩، ٦٨٣٠) ومسلم (١٦٩١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (٥) أخرجه الضياء في «المختارة» (٦٠٦) بسند صحيح، من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد عنه، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣٥٣)، وابن الجعد (١٧٦)، وابن أبي شيبة (٢٩٤١٧) بسند فيه انقطاع وجهالة، من طريق الشعبي وعمرو بن نافع عنه؛ قال: الرجم رجمان: فرجم يرجم الإمام ثم الناس، ورجم يرجم الشهود ثم الإمام ثم الناس. فأما الرجم الذي يبدأ الإمام فالحبَل والاعتراف، ورجم الشهود إذا شهدوا بدؤوا.