للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} إلى قوله: {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: ١ - ٣]. فأمر سبحانه الأزواجَ الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساكُ والتَّسريحُ بأن لا يُخرِجوا أزواجهم (١) من بيوتهنّ، وأمر أزواجَهم (٢) أن لا يَخْرُجن، فدلَّ على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكُها بعد الطَّلاق، فإنَّه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلَّقات أحكامًا متلازمةً لا ينفكُّ بعضها عن بعضٍ:

أحدها: أنَّ الأزواج لا يُخرِجوهنَّ (٣) من بيوتهنَّ.

والثَّاني: أنَّهنَّ لا يخرجن من بيوت أزواجهنَّ.

والثَّالث: أنَّ لأزواجهنَّ إمساكهنَّ بالمعروف قبل انقضاء الأجل وترك الإمساك، فيسرِّحوهنَّ بإحسانٍ.

والرَّابع: إشهاد ذَوَي عدلٍ، وهو إشهادٌ على الرَّجعة إمَّا وجوبًا وإمَّا استحبابًا، وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك وأنَّه (٤) في الرَّجعيَّات خاصَّةً بقوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}. والأمر الذي يُرجى إحداثُه هاهنا هو المراجعة. هكذا قال السَّلف ومن بعدهم.

قال ابن أبي شيبة (٥): ثنا أبو معاوية عن داود الأَودي عن الشَّعبيِّ:


(١) م، ح: «أزواجهن».
(٢) في المطبوع: «أزواجهن»، خطأ.
(٣) د، ح: «لا يخرجونهن».
(٤) د: «فإنه».
(٥) في «المصنف» (١٩٥٦٩).