للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أيُحْبَس وارث المولود إن لم يكن للمولود مالٌ؟ قال: أفيَدَعُه (١) يموت؟ (٢).

وقال الحسن: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، قال: على الرَّجل الذي يَرِث أن ينفق عليه حتَّى يستغني (٣).

وبهذا فسَّر الآيةَ جمهور السَّلف، منهم: قتادة (٤)، ومجاهد (٥)، والضحاك (٦)، وزيد بن أسلم (٧)، وشريحٌ القاضي (٨)، وقَبيصة بن ذُؤيبٍ (٩)، وعبد الله بن عتبة بن مسعودٍ (١٠)، وإبراهيم النَّخعيُّ (١١)،


(١) م، ح، د، ص: «أفتدعه».
(٢) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (٣/ ١١)، وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق (١٢١٧٩)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٣٣).
(٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٣)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢١).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٩٠)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٩٦)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٧)، وهو من رواية جويبر عنه، وروايته عنه حسنة في التفسير كما قال بعض الحفاظ.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٣٢).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٨٧)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس.
(٩) نقله عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ٢٢٦).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٥)، وابن أبي شيبة (١٩٤٨٥، ١٩٤٩٨)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٥).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٩١)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٢٢٤).