للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للآخر لو كان ذكرًا، فهذا نظير الأختين من الرَّضاعة سواءٌ؛ لأنَّ سبب تحريم النِّكاح بينهما في أنفسهما، ليس بينهما وبين الأجنبيِّ منهما الذي لا رضاعَ بينه وبينهما ولا صِهْر، وهذا مذهب الأئمَّة الأربعة وغيرهم. واحتجَّ أحمد بأنَّ عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته، ولم يُنكِر ذلك أحدٌ (١).

قال البخاريُّ (٢): وجمع الحسن بن الحسن بن عليٍّ بين بنتي عمٍّ في ليلةٍ (٣)، وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته (٤)، وقال ابن شبرمة (٥): لا بأس به، وكرهه الحسن مرَّةً (٦)، ثمَّ قال: لا بأس به (٧). وكرهه جابر بن زيدٍ للقطيعة (٨). وليس فيه تحريمٌ لقوله عزَّ وجلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]. هذا كلام البخاريِّ.


(١) «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله (١/ ٣٤٩)، و «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (٤/ ١٨٤٤).
(٢) ينظر: «صحيح البخاري» (٩/ ١٥٣ - مع «الفتح»).
(٣) أخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٠) ــ ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٦٧) ــ وعبد الرزاق (١٠٧٧٠)، من طريقين عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عنه به.
(٤) تقدم تخريجه آنفًا.
(٥) كذا في جميع النسخ. والذي عند البخاري: «ابن سيرين». وقد أخرجه عنه سعيد بن منصور (١/ ٢٨٥).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٨٥).
(٧) لم أقف عليه.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٤٣)، وفي إسناده حبيب بن أبي حبيب الجرمي، وفيه كلام.