للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -، ولا يُحرِّم إلا خمسُ رضعاتٍ. وهذا موضعٌ اختلف فيه العلماء:

فأثبتت طائفةٌ من السَّلف والخلف التَّحريمَ بقليل الرَّضاع وكثيره، وهذا يُروى عن علي (١) وابن عبَّاسٍ (٢)، وهو قول سعيد بن المسيِّب (٣)، والحسن، والزُّهريِّ، وقتادة (٤)، والحكم، وحماد (٥)، والأوزاعيِّ، والثَّوريِّ (٦)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وزعم اللَّيث بن سعدٍ (٧) أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ قليل الرَّضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يفطر به الصَّائم، وهذا روايةٌ عن الإمام أحمد.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٤)، وابن أبي شيبة (١٧٣١١)، وأبو يعلى (٤٧١٠)، والنسائي (٣٣١١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والدارقطني (٥/ ٣٠٢).
(٢) أخرجه مالك (١٧٦٥)، وابن أبي شيبة (١٧٣١٣، ١٧٣١٦).
(٣) أخرجه مالك (١٧٧١) ــ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٤٨٥) ــ وعبد الرزاق (١٣٩٢١)، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى في «سننه» (٥/ ٣٠٥).
(٤) أخرجها عبد الرزاق (١٣٩٢٣) عنهم. وفيه: (عن معمر عن الزهري وقتادة عمن سمع الحسن قالوا في الرضاع ... ).
(٥) أخرجه عن الحكم وحماد ابنُ أبي شيبة (١٧٣١٥).
(٦) كما في «سنن الترمذي» عقب حديث (١١٥٠)، و «المحلى» لابن حزم (١٠/ ١٢) عنهما.
(٧) كما في «المغني» (١١/ ٣١٠).