للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالت طائفةٌ أخرى: لا يثبت التَّحريم بأقلَّ من ثلاث رضعاتٍ، وهذا قول أبي ثورٍ وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي (١)، وهو روايةٌ ثانيةٌ عن أحمد.

وقالت طائفةٌ أخرى: لا يثبت بأقلَّ من خمس رضعاتٍ، وهذا قول عبد الله بن مسعودٍ (٢)، وعبد الله بن الزُّبير (٣)، وعطاء وطاوسٍ (٤)، وهو إحدى الرِّوايات الثَّلاث عن عائشة (٥)، والرِّواية الثَّانية عنها: أنَّه لا يُحرِّم أقلُّ من سبعٍ (٦)، والثَّالثة: لا يُحرِّم أقلُّ من عشرٍ (٧). والقول بالخمس مذهب الشَّافعيِّ، وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزمٍ، وخالف داودَ في هذه المسألة.

فحجَّة الأوَّلين أنَّه سبحانه علَّق التَّحريم باسم الرَّضاعة، فحيث وُجِد اسمها وُجِد حكمها، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النَّسب» (٨)، وهذا موافقٌ لإطلاق القرآن.


(١) كما في «المغني» (١١/ ٣١٠، ٣١١).
(٢) لم أقف عليه مسندًا، ونقله عنه ابن قدامة في «المغني» (١١/ ٣١٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٠، ١٣٩٢٢).
(٤) لم أقف عليهما مسندًا، ونقله عنهما العمراني في «البيان» (١١/ ١٤٤)، وابن قدامة في «المغني» (١١/ ٣١٠) وغيرهما.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩١٢، ١٣٩١٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢١)، وله طريق أخرى أخرجها النسائي في «السنن الكبرى» (٥٤٢٩)، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٠) عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وتكلم عليه النسائي عقب الحديث.
(٧) أخرجه مالك (١٧٦٨) ــ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٨) ــ وعبد الرزاق (١٣٩٢٨)، وسعيد بن منصور (٩٦٨)، وابن أبي شيبة (١٧٣١٠).
(٨) تقدم تخريجه (ص ١٥٧).