للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سالم بن أبي الجعد مولى (١) الأشجعي أخبره [أنَّ أباه أخبره] (٢)، أنَّه سأل عليَّ بن أبي طالبٍ فقال: أردتُ أن أتزوَّج امرأةً قد سَقَتْني من لبنها وأنا كبيرٌ تداويتُ به، فقال له علي: لا تنكِحْها، ونهاه عنها.

فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة، وتلك نصوصنا كالشَّمس صحَّةً وصراحةً.

قالوا: وأصرحُ أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه: «لا يُحرِّم من الرَّضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّدي وكان قبل الفطام» (٣)، فما أصْرَحَه لو كان سليمًا من العلَّة! لكن هذا حديثٌ منقطعٌ؛ لأنَّه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا؛ لأنَّها كانت أسنَّ من زوجها هشام باثني عشر عامًا، فكان مولده (٤) في سنة ستِّين (٥)، ومولد فاطمة سنة ثمانٍ وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسعٍ وخمسين، وفاطمة صغيرةٌ لم تَبلُغها، فكيف أن تحفظ عنها؟ ولم تسمع من خالة أبيها شيئًا وهي في حجرها، كما حصل (٦) سماعها من جدَّتها أسماء بنت أبي بكر.

قالوا: وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول، ووازنَ بينه وبين قول من


(١) في المطبوع: «أبي جعد المولى».
(٢) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. وهو في «المصنّف» (١٣٨٨٨).
(٣) تقدم (ص ١٥٨).
(٤) م، ح، ز، د: «مولدها»، خطأ.
(٥) في «تهذيب التهذيب» (١١/ ٥١): «سنة إحدى وستين». وفي (١٢/ ٤٤٤): «قال هشام بن عروة: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة».
(٦) مكانها بياض في م، د، ز.