للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووقعت الحوالةُ على القرآن، فكيف والسُّنَّة الصَّحيحة مُوافِقةٌ (١) لذلك مُقرِّرةٌ له.

فهذه أصول العِدَد في كتاب الله مفصَّلةً مبيَّنةً، ولكن اختُلِف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك، وقد دلَّت السُّنَّة بحمد الله على مراد الله منها، ونحن نذكرها ونذكر أولى المعاني وأشْبَهَها بها، ودلالةَ السُّنَّة عليها.

فمن ذلك اختلاف السَّلف في المتوفَّى عنها إذا كانت حاملًا، فقال علي (٢) وابن عبَّاسٍ (٣) وجماعةٌ من الصِّحابة: أبعدُ الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهرٍ وعشرًا، وهذا أحد القولين في مذهب مالك اختاره سحنونٌ.

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: ابن عبَّاسٍ وعليُّ بن أبي طالبٍ يقولان في المعتدَّة الحامل: أبعد الأجلين. وكان ابن مسعودٍ يقول: من شاء باهلتُه أنَّ سورة النِّساء القُصرى نزلتْ بعدُ (٤). وحديث سُبَيعة يقضي بينهم: «إذا وضعتْ فقد حلَّتْ» (٥). وابن مسعودٍ يتأوَّل القرآن: {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} هي في المتوفَّى عنها، والمطلَّقة مثلها إذا وضعتْ فقد حلَّتْ وانقضت عدَّتها، ولا تنقضي عدَّة الحامل إذا أسقطت حتَّى يتبيَّن


(١) «بذلك ... موافقة» ساقطة من م، د.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٨١). وانظر: «التمهيد» (٢٠/ ٣٣).
(٣) أخرجه البخاري (٤٩٠)، ومسلم (١٤٨٥).
(٤) هذا لفظ أبي داود (٢٣٠٧)، والنسائي (٣٥٢٢). وهو عند البخاري (٥٣١٨) ومسلم (١٤٨٤) بنحوه، وسيأتي لفظهما (ص ٢١٥).
(٥) سيأتي تخريجه (ص ٢١٥).