للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلقه، فإذا بان له يدٌ أو رِجلٌ عتقت به الأمة، وتنقضي به العدَّة، وإذا ولدت ولدًا وفي بطنها آخر لم تنقض العدَّة حتَّى تلد الآخر، ولا تبيت (١) عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا إذا لم تكن حاملًا، والعدَّة من يومِ يموت أو يُطلِّق. هذا كلام أحمد.

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عبَّاسٍ وأبو هريرة، فقال أبو هريرة: عدَّتها وضع الحمل، وقال ابن عبَّاسٍ: تعتدُّ أقصى (٢) الأجلين، فحكَّما أم سلمة، فحكمت لأبي هريرة، واحتجَّت بحديث سُبَيعة (٣).

وقد قيل: إنَّ ابن عبَّاسٍ رجع (٤).

وقال جمهور الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمَّة الأربعة: إنَّ عدَّتها وضع الحمل، ولو كان الزَّوج على مُغتَسَله فوضعتْ حلَّتْ.

قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان، وقد أمكن دخولها في


(١) كذا في النسخ. أي: لا تبيت خارجَ منزلها. وفي المطبوع: «ولا تغيب».
(٢) م، د، ص: «أقصر»، خطأ.
(٣) أخرجه البخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥).
(٤) أخرج ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٤٠١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٥٢)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢٤٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٢٧) من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أثرًا في أن عدة المتوفى عنها وهي حامل أن تضع حملها. وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وصحيفته عن ابن عباس في التفسير فيها كلام كثير، وحاصله قبولها ما لم تخالف، وهنا خالفت ما رواه عنه ثقات أصحابه كأبي سلمة بن عبد الرحمن في «الصحيحين» كما تقدم تخريجه.