للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان، فإنَّها عَرَضَ لها ما يقتضي نجاستها، وهو احتقان الفضلات الخبيثة.

قالوا: وأمَّا حديث ابن عمر، ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روَّاد. قال أبو حاتمٍ الرَّازيُّ: أحاديثه منكرةٌ، ليس محلُّه عندي الصِّدق. وقال عليُّ بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي فلسًا، يحدِّث بأحاديث كذبٍ (١).

وأمَّا حديث الشَّاة الميتة وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها»، ولم يتعرَّض للشَّعر، فعنه ثلاثة أجوبةٍ:

أحدها: أنَّه أطلق الانتفاع بالإهاب، ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشَّعر، مع أنَّه لا بدَّ فيه من شعرٍ، وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يقيِّد الإهاب المنتفَع به بوجهٍ دون وجهٍ، فدلَّ على الانتفاع به فَرْوًا وغيره ممَّا لا يخلو من الشَّعر.

الثَّاني: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشَّعر في الحديث نفسه حيث يقول: «إنَّما حُرِّم من الميتة أكلُها أو لحمُها».

الثَّالث: أنَّ الشَّعر ليس من الميتة ليتعرَّض له في الحديث؛ لأنَّه لا يَحُلُّه الموت. وتعليلهم بالتَّبعيَّة يَبطُل بجلد الميتة إذا دُبِغ وعليه شعرٌ، فإنَّه يطهر دون الشَّعر عندهم. وتمسُّكهم بغسله في الطَّهارة يبطل بالجبيرة، وتمسُّكهم بضمانه من الصَّيد يبطل بالبيض وبالحمل. وأمَّا في النِّكاح فإنَّه تبع الجملة لاتِّصاله بها، وزالَ حكمه (٢) بانفصاله عنها، وهاهنا لو فارق الجملة بعد تَبَعِها في التنجيس (٣) لم يفارقها فيه عندهم، فعُلِم الفرق.


(١) انظر: «لسان الميزان» (٤/ ٥١٦).
(٢) في المطبوع: «وزوال الجملة».
(٣) في المطبوع: «التنجس» خلاف النسخ.