للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السَّبَّابة. وكان لا ينصبها نصبًا، ولا يُنيمها، بل يَحنيها شيئًا، ويحرِّكها (١)، كما تقدَّم في حديث وائل بن حجر. وكان يقبض إصبعين من أصابعه، وهما الخنصر والبنصر، ويحلِّق حلقةً وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبَّابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكفَّ اليسرى على الفخذ اليسرى، ويتحامل عليها.

وأما صفة جلوسه فكما تقدَّم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة.

وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في «صحيحه» (٢) أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرَشَ قدمه اليمنى؛ فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين اللتين رُوِيت (٣) عنه فيه (٤). ففي «الصحيحين» (٥) من حديث أبي حُميد في صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصَب الأخرى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى، ونصب (٦) اليمنى، وقعد على مقعدته». فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها؛ ولم يقل أحد عنه - صلى الله عليه وسلم -: إن هذا كان صفة (٧) جلوسه في


(١) بعده في طبعة الرسالة زيادة: «شيئًا» زادها ناشراها من عندهما.
(٢) برقم (٥٧٩).
(٣) كذا في جميع الأصول: «رُويت» بالإفراد.
(٤) لم يرد «فيه» في ق، ك.
(٥) أخرجه البخاري (٨٢٨)، ولم أجده في مسلم بهذا اللفظ.
(٦) العبارة «الأخرى ... ونصب» ساقطة من ص لانتقال النظر.
(٧) في النسخ المطبوعة: «إن هذه صفة».