للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال داود: لا يسجد أحدٌ للسهو إلا في الخمسة المواضع (١) التي سجد فيها النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم -. انتهى (٣).

وأما الشكُّ فلم يعرض له، وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين، وإسقاط الشكِّ، والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشكُّ على وجهين: اليقين، والتحرِّي. فمن رجع إلى اليقين ألغى الشكَّ، وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري. وإذا رجع إلى التحرِّي وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى (٤).

أما حديث أبي سعيد فهو: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلَّى: أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشكَّ وليَبْنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم». وأما حديث ابن مسعود فهو: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، ثم ليسجد سجدتين». متفقٌ عليهما (٥). وفي لفظ في


(١) ق: «خمسة المواضع».
(٢) ق، مب، ن: «رسول الله»، وكذا في مطبوعة «الاستذكار».
(٣) يعني النقل من «الاستذكار» (٤/ ٣٦٣).
(٤) يعني قول أحمد نقلًا من «الاستذكار» (٤/ ٣٦٤). وانظر رواية ابن هانئ في «مسائله» (ص ١٠٧).
(٥) أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم (٥٧١)، وتتمته: «فإن كان صلّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». ولم أجده عند البخاري. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه مسلم (٥٧٢/ ٨٩) بهذا اللفظ، وبنحوه البخاري (٦٦٧١)، وقد سلف تخريجه آنفًا.