للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنحصر (١)

في ستة أجزاء؛ بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام، وطُويت الصحف ولم يُكتَب لأحد قربانٌ بعد ذلك، كما جاء مصرَّحًا به في «سنن أبي داود» (٢) من حديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان يومُ الجمعة غدَتِ الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمُون الناس بالتَّرابيث (٣)، ويثبِّطونهم عن الجمعة. وتغدو الملائكة، فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتَّى يخرج الإمام».

قال أبو عمر بن عبد البر (٤): اختلف أهل العلم في تلك الساعات. فقالت طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، وهو الأفضل عندهم: البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء، كلُّهم (٥) يستحِبُّ البكور إليها.


(١) في ج، صم: «تتضمن»، تصحيف ..
(٢) برقم (١٠٥١)، وأخرجه أحمد (٧١٩) والبيهقي (٣/ ٢٢٠) من طرق عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان عن علي بن أبي طالب. ومولى امرأة عطاء مجهول. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (٩/ ٣٩٩)، وأورده الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٦٩).
(٣) مِن ربَّثه عن الأمر، إذا حبسه عنه وثبَّطه. وفي ق، م: «بالبرابيث»، وفي ك، مب: «بالتراثيث»، وكلاهما تصحيف. وفي ن بعده: «أو الربائث» كما جاء في «السنن».
(٤) في «الاستذكار» (٥/ ٩) وسيستمر النقل لعدة صفحات بتصرف. وانظر: «التمهيد» (٢٢/ ٢٢).
(٥) كان «كلهم» ساقطًا من الهندية وغيرها، فأثبته الشيخ الفقي ولكن زاد قبله: «بل»، فأفسد السياق. وكذا في طبعة الرسالة.