للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقويٍّ مكتسب (١).

وكان يأخذها من أهلها، ويضَعُها في حقِّها.

وكان من هديه تفريقُ الزكاة على المستحقّين الذين في بلد المال، وما فضَلَ عنهم منها حُمِلَتْ إليه ففرَّقَها هو - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك (٢) كان يبعث سُعَاتَه إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذًا (٣) أن يأخذ الصدقة من أهل (٤) اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره (٥) بحملها إليه.

ولم يكن من هديه أن يبعث سُعاتَه إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارصَ فيخرُصُ على أرباب النخيل ثمرَ نَخلِهم (٦)، وينظر كم يجيء منه وَسَقًا، فيَحْسِب عليهم من الزكاة بقدره (٧).


(١) أخرجه أحمد (١٧٩٧٢، ٢٣٠٦٣) وأبو داود (١٦٣٣) والنسائي في «المجتبى» (٢٥٩٨) و «الكبرى» (٢٣٩٠) والدارقطني (١٩٩٤) من حديث عبد الله بن عدي بن خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده صحيح، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٣٣٥) و «إرواء الغليل» (٨٧٦). وأخرج مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمِّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة.
(٢) ج، ص: «وكذلك».
(٣) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ.
(٤) في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ.
(٥) ك، ج: «ولم يأمرهم».
(٦) مب: «تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج، ع بعدها: «وعلى أهل الكروم كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ.
(٧) أخرجه أبو داود (١٦٠٣) والترمذي (٦٤٤) والنسائي (٢٦١٨) وابن ماجه (١٨١٩) وابن خزيمة (٢٣١٧) والبيهقي (٤/ ١٢٢) من حديث عتاب بن أسيد، قال أبو داود عقب (١٦٠٤): «سعيد لم يسمع من عتاب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٦١٧). وقد خرص النبي - صلى الله عليه وسلم - حديقة امرأة في طريقه إلى تبوك، أخرجه البخاري (١٤٨١).