للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في السَّماء علَّةٌ أصبح مفطرًا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله، والمرُّوذي (١)، والفضل بن زياد، وغيرهم (٢).

فالجواب (٣) من وجوهٍ:

أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصَّحابة أثرٌ صريحٌ (٤) في وجوب صومه حتَّى يكون فعلهم مخالفًا لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وإنَّما غاية المنقول عنهم صومه احتياطًا، وقد صرَّح أنس بأنَّه إنَّما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء، ولهذا قال أحمد في روايةٍ: النَّاس تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره (٦). والنُّصوص الَّتي حكيناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعله وقوله آنفًا (٧) تدلُّ على أنَّه لا يجب صوم يوم الإغمام، ولا تدلُّ على تحريمه، فمن أفطره فقد أخذ بالجواز، ومن صامه أخذ بالاحتياط.

الثَّاني: أنَّ الصَّحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضهم لا يصومه، وأصحُّ وأصرح من رُوي عنه صومه عبد الله بن عمر، قال ابن عبد البرِّ (٨): وإلى قوله ذهب طاوس اليماني (٩) وأحمد بن حنبلٍ، وروي مثل


(١) في المطبوع: «المروزي»، خطأ.
(٢) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص ٥١ - ٥٢).
(٣) جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات.
(٤) ج، ع: «صحيح صريح». والمثبت من بقية النسخ.
(٥) بعدها خرم كبير في م إلى مبحث طواف القدوم.
(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٣٠).
(٧) ق، ك، مب: «إنما». والمثبت من بقية النسخ.
(٨) في «الاستذكار» (٣/ ٢٧٧).
(٩) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٣٢٤).