للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم (١).

قال (٢): وممَّن روي عنه كراهة صوم (٣) يوم الشَّكِّ عمر بن الخطَّاب، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ، وحذيفة، وابن عبَّاسٍ، وأبو هريرة، وأنس بن مالكٍ (٤).

قلت: المنقول عن عمر وعلي وعمّار وحذيفة وابن مسعودٍ المنعُ من صيام آخر يومٍ من شعبان تطوُّعًا، وهذا الذي قال فيه عمّار: «من صام اليوم الذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم» (٥). فأمَّا صوم يوم الغيم احتياطًا على أنَّه إن كان من رمضان فهو فريضة (٦) وإلَّا فتطوُّعٌ= فالمنقول عن الصَّحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة. هذا مع رواية عائشة


(١) تقدم ذكر أقوالهم جميعًا.
(٢) أي ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٣٦٩).
(٣) ص، ج، ع: «صيام».
(٤) أثر علي وعمر عند ابن أبي شيبة (٩٥٨٢) وفي إسناده مجالد. وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (٩٥٨٣)، وأثر حذيفة (٩٤٩٣، ٩٤٩٧)، وأثر أنس (٩٤٩٤). وقول ابن عباس عند النسائي (٢١٢٥) وأحمد (١٩٣١) والبيهقي (٤/ ٢٠٧). وقول أبي هريرة: «لا تواصلوا برمضان شيئًا، وافصلوا» رواه عبد الرزاق (٧٣١٣).
(٥) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٣/ ٢٧)، ووصله أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨)، وصححه الترمذي وابن خزيمة (١٩١٤) وابن حبان (٣٥٨٥) والحاكم (١/ ٤٢٣)، وقال الدارقطني (٢١٥٠): «هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات».
(٦) ق، مب: «فرضه». والمثبت من بقية النسخ.