للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والزبيدي (١)، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد الأيليُّ، عن الزُّهريِّ، ورفعه بعضهم، وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحُّ. وقال الترمذي (٢): وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصحُّ. ومنهم من يصحِّح رفعه لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضًا (٣) رُوي مرفوعًا وموقوفًا، واختُلِف في تصحيح رفعه.

فإن لم يثبت رفعه فلا كلامَ، وإن ثبت رفعه فمعلومٌ أنَّ هذا إنَّما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخِّرٌ عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكمٍ واجبٍ وهو التَّبييت، وليس نسخًا لحكمٍ ثابتٍ بخطابٍ، فإجزاء صيام عاشوراء بنيَّةٍ من النَّهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التَّبييت من اللَّيل، ثمَّ نُسخ وجوب صومه برمضان وتجدَّد وجوب التَّبييت. فهذه طريقةٌ.

وطريقةٌ ثانيةٌ: وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة، أنَّ وجوب عاشوراء تضمَّن أمرين: وجوبَ صوم ذلك اليوم وإجزاءه بنيَّةٍ من النَّهار، ثمَّ نُسخ تعيين الواجب بواجبٍ آخر، فبقي حكم الإجزاء بنيَّةٍ من النَّهار غير منسوخٍ (٤).

وطريقةٌ ثالثةٌ: وهي أنَّ الوجوب (٥) تابعٌ للعلم، ووجوب عاشوراء إنَّما


(١) في مب، المطبوع: «الزهري»، خطأ.
(٢) عند الحديث رقم (٧٣٠).
(٣) رواه الدارقطني (٢٢١٣) والبيهقي (٤/ ٢٠٣). قال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل (بن فضالة) بهذا الإسناد, وكلهم ثقات». وعبد الله بن عباد ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٥٠) و «لسان الميزان» (٤/ ٥٠٥).
(٤) ص، ج، ق، ع، مب: «منسوخة». والمثبت من ك.
(٥) ع: «الواجب».