وقد بيّن العلماء إنه لا تنافي بين من قال: إنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على الموت، وبين من قال: إنهم بايعوه على عدم الفرار. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (٧/ ٥١٥: فحاصل الجمع أنّ من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها، لأنه إذا بايع أنه لا يفر لزم من ذلك أن يثبت، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت، ولمّا كان الموت لا يؤمن فى مثل ذلك أطلقه الرّاوى. وحاصله: أن أحدهما حكى صورة البيعة، والآخر حكى ما تئول إليه، وجمع الترمذي بأن بعضا بايع على الموت، وبعضا بايع على أن لا يفر. هـ. (٢) أخرجه البخاري فى (المغازي، باب غزوة الحديبية، ح ٤١٥٤) ومسلم فى (الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، رقم ١٨٥٦، ح ٧١) من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه. (٣) أخرجه أحمد فى المسند (٣/ ٣٥٠) . وأبو داود فى (السنة، باب فى الخلفاء ح ٤٦٥٣) والترمذي فى (المناقب، باب ما جاء فى فضل من بايع تحت الشجرة ح ٣٨٦٠) وقال: حديث حسن صحيح. وأخرج مسلم فى (فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة ح ٢٤٩٦) من حديث جابر، عن أم مبشّر، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: «لا يدخل النّار- إن شآء الله- من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوه تحتها» . (٤) فى القشيري: شىء. (٥) الآية ٢٠١ من سورة الأعراف.