للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري» فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث [ (١) ] ، رواه الإمام أحمد وأبو يعلى برجال ثقات

وسيأتي بتمامه في موضعه من السرايا والبعوث.

جشعا بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة أي جزعا لفراقه صلى الله عليه وسلم.

وروى ابن عساكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى معه ميلا ومعاذ راكب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك.

النوع الرابع: في وصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء السراياء.

عن بريدة بالموحدة والتصغير رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا [ولا تمثلوا] ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيّتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم وادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم، أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المؤمنين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمّة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم وإن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم» [ (٢) ] رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ لمسلم ورواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه


[ (١) ] أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٥ والبيهقي في السنن ٩/ ٨٦ والبيهقي في الدلائل ٥/ ٤٠٤ وابن حبان (٢٥٠٤) وذكره الهيثمي في المجمع ٣/ ٣٦.
[ (٢) ] أخرجه مسلم في كتاب الجهاد (٣) وأبو داود (٢٦١٣) وابن ماجة (٢٨٥٨) والترمذي (١٤٠٨) وأحمد في المسند ٤/ ٢٤٠ والبيهقي في السنن ٩/ ٤٩ والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٤١ وعبد الرزاق (٩٤٢٨) وابن أبي شيبة في المصنف ١٢/ ٣٦٢.