بريدة بن الحصيب، واللفظ للأربعة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم مشبّه فقال:«ما لي أرى عليك ريح الأصنام؟» فطرحه، ثم جاء، وعليه خاتم من حديد، فقال:«ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فقال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالا فإن كان محفوظا حمل المنع على ما كان جديدا صرفا» .
وقد قال التّيفاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشياطين إذا كان عليه فضة، فهذا يؤيد المغايرة في الحكم، والأصل في النهي كونه للتحريم، لأن الأصل في استعمال الفضة للرجال التحريم، إلا ما رخّص فيه، فإذا حدّ فيه حدّ وجب الوقوف عنده، وبقي ما عداه على الأصلي لكن قال الحافظ العراقي في شرح التّرمذي إن النهي في قوله: ولا تتمه مثقالا محمول على التنزيه، فيكره أن يبلغ به وزن مثقال، قال وفي رواية أبي داود عن الخطابي: ولا تتمه مثقالا، ولا قيمة مثقال أوّلت هذه الزيادة أنه ربما وصف الخاتم بالنفاسة في صنعته إلا أن تكون قيمته قيمة مثقال فهو داخل في النهي أيضا انتهى.
وأفتى شيخ الإسلام سراج الدين العبادي بأنه يجوز أن يبلغ به مثقالا، وإن ما زاد عليه حرام، وظاهر صنيع الشيخ سراج الدين بن الملقن في شرح المنهاج يقتضيه.
وقال الأزرقي: لم يتعرض أصحابنا رحمهم الله تعالى لمقدار الخاتم، ولعلهم اكتفوا بالعرف فما خرج عنه كان إسرافا، والصواب الضبط بما نص عليه في الحديث وليس في كلامهم ما يخالفه، وقال ابن المعاد في التّعقّبات: وإذا جاز لبس الخاتم فشرطه أن لا يبلغ به مثقالا انتهى.