للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتمش ولتركب ولتخمر ولتصم ثلاثة أيام، إن الله لغنيّ عن تعذيب أختك نفسها فلتركب ولتهد بدنة.

ورواه أبو داود عن ابن عباس أن عقبه بن عامر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تحج إلى البيت ماشية فشكا إليه ضعفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله لغني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد والخمسة عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله- عز وجل- غني عن تعذيب هذا نفسه فليركب» [ (٢) ] .

وروى أبو داود عن ثابت بن الضحاك وابن ماجة عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا نذر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال ابن عباس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قالوا لا، قال: هل كان فيها عيدا من أعيادهم، قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك» ، فإنه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم [ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني نذرت ناقتي وكيت وكيت، فقال: أما ناقتك فانحرها، وأما كيت وكيت فمن الشيطان» .

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» [ (٤) ] .

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس، وهو يخطب، قال: ما شأنك؟ قال: نذرت يا رسول الله، أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس هذا بنذر، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله» [ (٥) ] .


[ (١) ] أما حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٣ والدارمي ٢/ ١٨٣ وأبو داود ٣/ ٥٩٨ (٣٢٩٧) وحديث عقبه بن عامر عند أحمد ٤/ ١٤٩ والدارمي ٢/ ١٨٣ وأبو داود (٣٢٩٣) والترمذي ٤/ ١١٦ (١٥٤٤) والنسائي ٧/ ٢٠ وابن ماجة ١/ ٦٨٩ (٢١٣٤) .
[ (٢) ] أخرجه البخاري ٤/ ٧٨ (١٨٦٥) ومسلم ٣/ ١٢٦٣ (٩/ ١٦٤٢) .
[ (٣) ] أخرجه أبو داود ٣/ ٦٠٧ (٣٣١٣) والطبراني في الكبير ٢/ ٦٨ (١٣٤١) .
[ (٤) ] أخرجه أحمد ٦/ ٢٤٧ وأبو داود ٣ (٥٩٥ (٣٢٩٢) والترمذي ٤/ ١٠٣ (١٥٢٥) والنسائي ٧/ ٢٦.
[ (٥) ] أخرجه أحمد ٢/ ٢١١ وأخرجه الخطيب في التاريخ ٦/ ٤٨.