للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الإمامان الشافعي وأحمد والستة إلا مسلما عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله فليوف به وفي لفظ: فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يف به» [ (١) ] .

وروى النسائي عن عمران بن الحصين- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نذر في غضب وكفّارته كفارة يمين» [ (٢) ] .

وروى الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك» [ (٣) ] .

وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جعل لله عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» [ (٤) ] .

وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عقبه بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفّارة اليمين [ (٥) ] ،

والله أعلم.


[ (١) ] أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٨) والبخاري ١١/ ٥٨١ (٦٦٩٦) والدارمي ٢/ ١٨٤ وأحمد ٦/ ٣٦ وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (١٥٢٦) والنسائي ٧/ ١٧ وابن ماجة (١٢١٦) والشافعي كما في البدائع (١٢١٧) والطحاوي في المعاني ٣/ ١٣٣ والمشكل ١/ ٤٧٠، ٣/ ٣٧، ٤٣.
[ (٢) ] أخرجه النّسائي ٧/ ٢٨ وعبد الرزاق (١٥٨١٥) وأحمد ٤/ ٤٣٣ والحاكم ٤/ ٣٠٥ والبيهقي ١٠/ ٧٠ والطحاوي في المعاني ٣/ ١٢٩.
[ (٣) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ١٩، ١٥٩ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٧ وانظر المجمع ٤/ ١٨٦ ونصب الراية ٣/ ٢٧٨.
[ (٤) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ١٦٠.
[ (٥) ] أخرجه مسلم ٣/ ١٢٦٢ (٨/ ١٦٤١) .