وقال الإمام مالك ويحيى: ليس بثقة واتهمه غير واحد من الحفاظ.
الثالث: حديث ابن مسعود السابق وقد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ويرتقي بها الحديث إلى قريب من درجة الحسن وهو نص فيما قاله أبو عمر.
قال أبو الخطاب بن دحية: والصحيح أن المسلمين صلّوا عليه فرادى لا يؤمّهم أحد، وبه جزم الإمام الشافعي- رضي الله تعالى عنه- قال: وذلك لعظم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه وصلوا عليه مرة بعد أخرى.
قال ابن كثير: وعلى تقدير صحته يكون ذلك من باب التعبد الذي لا يعقل معناه.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن صلاة الصحابة عليه كانت حقيقة لا مجرد الدعاء فقط، قاله القاضي عياض وتبعه النوويّ رحمهما الله تعالى.
وذهب شرذمة إلى أنه- صلى الله عليه وسلم- لم يصل عليه الصلاة المعتادة، وإنما كان الناس يأتون فيدعون ويترحمون.
قال الباجي: ووجه: أنه- صلى الله عليه وسلم- أفضل من كل شهيد، والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه، فرسول الله- صلى الله عليه وسلم- أولى، قال: وفارق الشّهيد في الغسل، لأن الشهيد حذّر من غسله لإزالة الدّم عنه، وهو مطلوب بقاؤه لطيبه، ولأنه عنوان شهادته في الآخرة، وليس على النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يكره إزالته فافترقا.
الرابع: قال في «المورد» نقلت من خط شيخنا الحافظ الزاهد أبي عبد الله محمد بن عثمان المعروف بالضياء الرازي قال: قال سحنون بن سعيد: سألت جميع من لقيت من فقهاء الأمصار من أهل المغرب والمشرق، عن الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته: هل صلّوا عليه؟ وكم كبّر عليه؟ فكلّ لم يدر حتى قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن ماجشون فسألته فقال: صلّي عليه اثنان وتسعون صلاة، وكذلك صلّى على عمّه حمزة، قال: قلت: من أين لك هذا دون الناس؟ قال: وجدتها في الصّندوق التي تركها مالك، وفيه عميقات المسائل ومشكلات الأحاديث بخطّه عن نافع عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما-.