ك «خلعتُكِ»، ولفظٍ من الزوجة؛ ك «رَضيتُ»؛ لقوله ﷺ لثابت بن قَيْس ﵁:(اقْبْلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).
ب- لا يصحُّ شرطُ رجعةٍ، ولا شرطُ خيارٍ في الخُلْع؛ لأنَّه ينافي مقتضى الخلع. ويُلغَى الشرط دون الخُلْع؛ كالبيع بشرطٍ فاسدٍ.
ج- لا يقع بمعتدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ، ولو واجهها به؛ قاله ابن عبَّاس وابن الزُّبير [رواه ابن أبي شيبة]، ولا يُعرَف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعاً؛ ولأنَّه لا تحلُّ له إلَّا بعقدٍ جديد، فلم يلحقها طلاقُه، كالمطلقة قبل الدخول.
د - إن خالعها بمُحرَّم يعلمانه؛ كخمرٍ، أو شيءٍ مغصوبٍ؛ وقع طلاقاً رجعيًّا إذا كان بلفظ الطلاق أو نيَّته؛ لأنَّ الخلع من كنايات الطلاق، فإذا نواه به وقع، لخُلوِّه عن العِوَض. فإن لم ينو به طلاقاً فلغوٌ.
هـ- ليس للأب خَلْع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)[رواه ابن ماجه].
و - ليس للأب خَلْع ابنته الصغيرة بشيءٍ من مالها؛ لأنَّ تصرُّفه منوط بما لها فيه حظٌّ ومصلحة، ولا حظَّ لها في ذلك، بل فيه إسقاط حقِّها الواجب.