للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: أن يكرِّر أيماناً على أجناسٍ مختلفة؛ كأن يقول: «والله لا بعت كذا، والله لا اشتريت كذا، والله لا لبست كذا»، فحنث في واحدةٍ وكفَّر، ثمَّ حنث في الأخرى، لزمته كفَّارة ثانية؛ لوجوبها بالحِنْث بعد أن كفَّر عن الأولى، كما لو جامع في نهار رمضان فكفَّر، ثمَّ جامع فيه أخرى.

سادساً: شُروطُ كفَّارَةِ اليَمين:

يُشترط لوجوب الكفَّارة في اليمين خمسة شروطٍ:

أ - أن يكون الحالفُ مُكلَّفاً - بالغاً عاقلاً-؛ فلا تجبُ الكفَّارة على صغيرٍ، أو مجنونٍ، أو مغمًى عليه، أو نائمٍ؛ لحديث عليٍّ أنَّ رسول الله قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]. ولأنَّه لا قَصْدَ لهم.

ب- أن يكون مُختاراً لليمين؛ فلا تنعقد من مُكْرهٍ عليها؛ لحديث ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

ج- أن يكون قاصداً عَقْد اليمين؛ فلا تنعقد ممَّن سَبَق اليمين على لسانه بلا قَصْدٍ؛ كما لو قال -في عُرْضِ حديثه-: «لا والله»، أو «بلى والله»؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].