للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامساً: صُدورُ العِتْق من هازِلٍ أو نائِمٍ، ومَن في حكمِهِ:

يَقَعُ العِتْق من الهازِل؛ كما في الطَّلاق، ولا يَقَعُ مِنْ نائمٍ ومجنونٍ ومُغْمًى عليه؛ لأنَّهم لا يَعْقِلون ما يَقولون.

سادساً: حُكْمُ تَعليقِ العِتَاقِ بصِفَةٍ أو شَرْطٍ أو عِوَضٍ:

- يصحُّ تعليقُ العِتْق بالصِّفة؛ كما لو قال لرقيقِهِ: «إن فَعَلْتَ كذا؛ فأنتَ حُرٌّ»؛ ومنه أيضاً: تعليقُهُ على دخولِ الدَّارِ، ومجيءِ الأمطار، لأنَّه عِتْقٌ بصفةٍ؛ فيصحُّ كالتدبير.

ويَبطل التَّعليقُ بموتِهِ؛ لزوال مِلْكِهِ زوالاً غير قابلٍ للعودة.

فإن وقَفَهُ أو باعَهُ قبل تحقُّقِ الصِّفَة: لم يُعْتَق إن وُجِدَتِ الصِّفَة؛ لأنَّه لا مِلْكَ له عليه؛ فلا يقع عليه عِتْقُه؛ لما روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، أنَّ النبيَّ قال: (لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ) [رواه أبو داود، والترمذي].

- ولو أوْصَى بإعتاقِهِ بعد موتِهِ: صَحَّ وعَتَقَ؛ وكذا لو قال: «أنت حُرٌّ بعد موتي بشهر»؛ فلا يملكُ الوارث بيعه قبل مضيِّ الشهر، وكَسْبُه قَبْلَه للورثة؛ ككَسْبِ أمِّ الوَلَدِ حياة سيِّدها.

- وكذلكَ يَصحُّ قولُهُ: «كلُّ مملوكٍ أملكُه؛ فهوَ حُرٌّ»؛ فكلُّ مَنْ ملكَهُ عَتَقَ؛ سواء كان مُدبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أمَّ ولدٍ، مَلَك شِقْصاً فيه؛ وذلك لعموم لفظه فيهم؛ كما لو عيَّنهم.