للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا لم يستمرَّ إلى وقت الثانية زال سبب الجَمْع، وإن استمرَّ إلى وقتها جاز له الجَمْع، ولو أخَّره إلى حين الوصول إلى بلده.

٣) الترتيب؛ بأن يُقدِّم الأُولَى على الثانية.

ولا تشترط الموالاة بينهما؛ لأنَّ الثانية مؤدَّاة في وقتها بكلِّ حال.

سادساً: ما لا يُشتَرَط لصحَّة الجَمْع:

لا يُشتَرَط لصحَّة الجَمْع بين الصلاتين اتِّحادُ الإمام والمأموم؛ فيصحّ الجَمْع في الأحوال التالية:

١) أن يصلِّي المأموم الظُّهْرَ خَلْف إمامٍ والعَصْرَ خَلْفَ إمام آخر.

٢) أن يجمعَ إمامٌ العَصْرَ بمأمومٍ غير الذي صلَّى معه الظُّهْرَ.

٣) أن يجمعَ المأمومُ خَلْفَ إمامٍ لم يجمع.

٤) أن يُصلِّي إحدى الصلاتين مُنفرداً والأخرى في جماعة.

٥) أن يجمعَ الإمامُ بمأمومٍ لم يجمع.

سابعاً: صلاةُ السُّنَّة والوِتْر حال جَمْع التقديم:

- إذا جَمَعَ المصلِّي جَمْع تقديم، فله أن يُصلِّي سُنَّةَ الأُولَى وسُنَّة الثانية بعد الجَمْع؛ لأنَّ السُّنَّة الرَّاتبة تابعةٌ لفَرْضِها، وهو قد صلَّى الفَرْضَ.

- وإذا صلَّى المَغْرِب والعِشاءَ جَمْعَ تقديم، فَلَهُ أنْ يُوتِرَ قبل دخول وقت العِشاء؛ لأنَّ الوِتْر وقتُه ما بين صلاة العِشاء إلى الفَجْر، وقد صلَّى العِشاءَ؛ فدخل وقته.

* * *