٢) أن يجمعَ إمامٌ العَصْرَ بمأمومٍ غير الذي صلَّى معه الظُّهْرَ.
٣) أن يجمعَ المأمومُ خَلْفَ إمامٍ لم يجمع.
٤) أن يُصلِّي إحدى الصلاتين مُنفرداً والأخرى في جماعة.
٥) أن يجمعَ الإمامُ بمأمومٍ لم يجمع.
سابعاً: صلاةُ السُّنَّة والوِتْر حال جَمْع التقديم:
- إذا جَمَعَ المصلِّي جَمْع تقديم، فله أن يُصلِّي سُنَّةَ الأُولَى وسُنَّة الثانية بعد الجَمْع؛ لأنَّ السُّنَّة الرَّاتبة تابعةٌ لفَرْضِها، وهو قد صلَّى الفَرْضَ.
- وإذا صلَّى المَغْرِب والعِشاءَ جَمْعَ تقديم، فَلَهُ أنْ يُوتِرَ قبل دخول وقت العِشاء؛ لأنَّ الوِتْر وقتُه ما بين صلاة العِشاء إلى الفَجْر، وقد صلَّى العِشاءَ؛ فدخل وقته.