للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخُشوعِ، وزِيِّ أهلِ التّواضعِ، واحترامِ أمواتِ المسلمينَ.

١٠) يَحرمُ إِسْراجُ المقابرِ، والدَّفنُ بالمساجدِ، وبناءُ المساجدِ على القبورِ؛ لحديثِ ابنِ عبّاسٍ : (لَعَنَ رَسُولُ الله زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ) [رواه أبو داود والنسائي والترمذي وضعّفه ابنُ حجرٍ وغيرُه]، ولحديثِ عائشةَ السّابق: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) [رواه البخاري ومسلم]، ولأنّ في إسراجها تضييعاً للمالِ في غيرِ فائدةٍ، وتعظيماً لها يُشبه تعظيمَ الأصنامِ.

١١) يحرمُ الدّفنُ في مُلكِ الغيرِ ما لمْ يأذنْ مالكُهُ، ويُنبَشُ من دُفنَ فيهِ، والأَوْلَى تركُهُ.

والدَّفنُ بالصحراءِ أفضلُ من الدّفنِ بالعُمرانِ؛ لما ثبتَ بالاستقراء: أنَّ النَّبيَّ كانَ يَدْفِنُ أَصْحابَهُ بِالبَقيعِ، ولم تزلِ الصحابةُ والتّابعونَ ومَنْ بعدَهُم يُقبِرونَ في الصَّحارِي.

خامساً: حكمُ مَنْ ماتتْ وفي بطنِها جَنينٌ:

إنْ ماتتِ امرأةٌ حاملٌ وفي بطنِها جنينٌ تُرجى حياتُهُ حَرُمَ شَقُّ بطنِها من أجلِهِ؛ لأنّ فيه هَتكاً لحُرمةٍ مُتيَقّنةٍ لإبقاءِ حياةٍ مُتوَهّمةٍ؛ إذ الغالبُ أنّ الولدَ لا يعيشُ، وقد قال : (كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الحَيِّ) [رواه أبو داود وابن ماجه]. ولكن تسطو عليه القوابل فيُدخِلن أيديهنَّ في فرجها فيُخرجْنَه من بطنها.

فإن تعذَّر على النساءِ القوابلِ إخراجُ الجنينِ تُركَ حتَّى يموت، ولا يُشقُّ