فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ) [رواه البخاري، ومسلم].
ب- أن يكون الجنينُ رَقيقاً: فدِيَتهُ عُشْر قِيمَةِ أُمِّه نَقْداً يوم الجناية؛ لأنَّه جَنينُ آدَمِيَّةٍ، وقِيمَةُ الأَمَةِ بمنزلَةِ دِيَةِ الحُرَّة. ولأنَّه جزءٌ منها، فقُدِّر بَدَلُه من قيمتها، كسائر أعضائها.
ج - أن يكون الجنينُ مَحكوماً بكُفْرِه: كجنين الذِّمِّيَّة من زوجها الذِّمِّي؛ فدِيَتُه غُرَّةٌ؛ قيمتُها عُشْرُ دِيَةِ أُمِّه؛ لأنَّ جنين الحُرَّة المسلمة مضمون بعُشْر ديةِ أُمِّه، فكذلك جنين الكافرة.
د - أن يكون جَنينَ دَابَّةٍ: فيجبُ فيه ما نَقَصَ من قِيمَةِ أُمِّه.
ثالثاً: أحكامٌ تتَعَلَّق بدِيَةِ الجَنين:
أ - تتعدَّدُ الغُرَّة بتعدُّد الجنين.
ب- تُوْرَثُ دِيَةُ الجنين عنه كأنَّه سقط حيًّا ثمَّ مات؛ لأنَّ الدِّيَةَ بَدَلُه، ولأنَّها دِيَةُ آدميٍّ حُرٍّ، فوجب أن تُوْرَث عنه كسائر الدِّيَات.
ج- إذا أَلْقَتْ الحامِلُ الجنينَ حيًّا لوَقْتٍ يعيشُ لمِثْلِه، وهو سِتَّة أشْهُرٍ فأكثر، ولو لم يَسْتَهِلَّ صارخاً، ثمَّ ماتَ، نظرنا؛ فإن كان:
١) الجنين حُرًّا: وَجبتْ فيه دِيَةُ حُرٍّ كاملةً؛ لأنَّه حُرٌّ مات بسبب جنايةٍ، أَشْبَهَ ما لو مات بقَتْلِه مُباشَرَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute