للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب شروط استيفاء القصاص]

أوَّلًا: تعريفُ استيفاء القِصاص:

استيفاء القصاص: هو فِعْلُ مجْنيٍّ عليه -فيما دون النَّفْس-، أو فِعْلُ وَلِيِّه -إن كانت على النَّفْس- بجانٍ مثلَ فِعْلِه، أو شِبْهِه.

ثانياً: شروطُ استيفاء القِصاص:

إذا وَجَبَ القِصاص على الجاني، فإنَّه لا يجوز تنفيذُه، أو استيفاؤه إلَّا بتحقُّق ثلاثة شروطٍ:

الشرط الأوَّل: أن يكون مُسْتَحِقُّ القِصاص مكلَّفاً؛ بأن يكون بالغاً عاقلًا؛ لأنَّ غير المكلَّف ليس أهلًا للاستيفاء، ولا تدخله النيابة.

فإن كان مُستَحِقُّ القِصاص أو أحدُ مستحقِّيه صغيراً، أو مجنوناً، حُبِسَ الجاني إلى حين بلوغ الصغير، وإفاقة المجنون، وليس لوليِّهما -ولو كان أباً- استيفاؤه نيابةً عنهما؛ لما رُويَ «أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بْنَ الخَشْرَمِ سَبْعَ سِنِينَ فِي قَتْلِ ابْنِ عَمِّهِ زِيَادَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى بَلَغَ ابْنُ القَتِيلِ المِسْوَرُ ابْنُ زِيَادَةَ» [رواه ابن عساكر في «تاريخه»]، وكان ذلك في عصر الصحابة، ولم يُنكر، فكان كالإجماع.

ولأنَّ من حكمة القِصاص حصول التشفِّي والانتقام لمستحقِّه، فلا يحصلُ ذلك له باستيفاء غيره، فتفوت الحكمة.