للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطع ما يملكه إلَّا بقطع ما لا يملكهُ من حصَّة شريكه.

مثاله: أنْ يَرِثَ اثنان حقلًا مزروِعاً قمحاً، لكلٍّ منهما نصفه، وليس وِرْثُ أَحدِهِما متميِّزاً عن الآخر، فإذا أراد أحد الشريكين بيعَ نصيبِه من قبل اشتداد حبِّ القمح، لم يصحَّ ذلك قبل أن يشتدَّ حبه، ولو بشرط القطع.

ولا يشترط لصحَّة البيع صلاحُ جميع الثَّمَر؛ بل يصحُّ إذا صَلَحَ بعضُ الثَّمَر؛ لأنَّ صَلاحَ بعضِه صَلاحٌ لجميع نوعه على بقيَّة الشجر الذي في البستان.

ثانياً: ما يحصلُ به بُدُوُّ صَلاح الثَّمَر:

ويكون بدوُّ صَلاحِ كلِّ ثَمَرة بحسبها؛ فصلاحُ البَلَحِ أن يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ، وصَلاحُ العِنَبِ أن يتَمَوَّه بالماء الحلو، وصلاحُ بقيَّة الفواكه؛ كالرُّمَّان، والمشمش، والخوخ، والجَوْز، ونحوها أن يَطِيبَ أكلُها، ويظهر نُضْجُها، وصلاحُ ما يظهر لَقْطَةً بعد لَقْطَةٍ؛ كالقِثَّاء، والخِيارِ؛ أن يكون صالحاً للأكل عادة، وصلاح الحبِّ أن يشتدَّ أو يبيضَّ.

ثالثاً: ضَمانُ ما تَلِفَ من الثَّمَرةِ على الشَّجَر:

إذا تلف الثَّمَرُ المبيع على الشجر دون أُصوله بجائحة سماويَّة -وهي ما لا صُنع لآدميٍّ فيها-، ولو بعد بدوِّ صلاحه، وقبل التمكُّن من أخذه؛ فضمانُه على البائع؛ لما جاء في حديث جابر : (أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ) [رواه مسلم]، وحديث جابر أيضاً قال: قال رسول الله : (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ