للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابُ زكاةِ الفِطْر

أوَّلاً: حُكمُها:

زكاةُ الفطرِ صدقةٌ واجبةٌ بالفِطرِ من رمضانَ على كلِّ مسلمٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قال: (فَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ المُسْلِمِينَ) [رواه البخاري ومسلم].

ثانياً: وقتُ وجوبِها:

تجبُ زكاةُ الفطرِ بغُروبِ الشّمسِ من ليلةِ العيدِ؛ فمنْ ماتَ أو أعسَرَ قبلَ الغُروبِ؛ فلا زكاةَ عليهِ. وإن حصلَ الموتُ أو الإعسارُ ونحوُهما بعد الغُروبِ؛ فإنّ الزّكاةَ تستقرُّ في ذمّتِه؛ لقولِ ابنِ عمرَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ … ) [رواه التّرمذي]. والفطرُ من جميعِ رمضانَ يكونُ بغروبِ الشَّمسِ ليلةَ العيدِ.

ثالثاً: على من تجبُ زكاةُ الفِطرِ؟

تجبُ زكاةُ الفطرِ على كلِّ مسلمٍ يجدُ ما يَفْضُلُ عنْ قُوتِهِ، وقُوتِ عِيالِه يومَ العيدِ وليلتَهُ؛ زائداً عمّا يحتاجُه منْ مسكنٍ، وخادمٍ، ودابّةٍ، وثيابِ بَذْلَةٍ -ما يمتهنُ من الثِّيابِ-، وكُتبِ علمٍ؛ لأنّ النّفقةَ أهمُّ فيجبُ البداءةُ بها؛ لقولِه : (ابْدَأْ