للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسمُ الثاني: ما لا مِثْلَ لهُ من النَّعَمِ:

كلُّ ما لا مِثْلَ له من النَّعَمِ؛ كالطُّيورِ التي دونَ الحَمامِ، أو أكبرَ منه؛ كالإوَزِّ، والحُبارَى، والحَجَل، والكُرْكِيِّ، تجب فيه قيمتُه في موضعِه الذي أتلفَه فيه؛ لقول ابن عبَّاس : (مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الحَرَمِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ) [رواه البيهقي] أي: القيمة.

ثالثاً: ما يفعلُه المُحرِمُ في جزاءِ الصيدِ:

إذا كان الصيدُ الذي قتَلَهُ ممَّا له مِثْلٌ ونَظيرٌ، فإنَّ القاتِلَ يُخيَّرُ بين إخراجِ المِثْلِ من النَّعَمِ وبينَ إخراجِ قِيمَةِ النَّظيرِ والمِثْلِ. فإنِ اختارَ إخراجَ المِثْلِ فيذبَحُهُ ويتصدَّقُ به على مساكينِ الحَرَمِ؛ لأنَّ الله تعالى سمَّاه هَدْياً، والهَدْي يجبُ ذبحُه، قال تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وذَبحُهُ يكون في الحَرَمِ.

وإنِ اختارَ القِيمَةَ؛ فإنَّه يَشتري بقيمَتِه طعاماً فيطعمُه المساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ منَ البُرِّ، أو نصفُ صاعٍ من غيرِه، أو يصومُ مقابلَ كلِّ مُدٍّ يوماً؛ لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾.

أمَّا إذا لم يكن للصيدِ مِثلٌ أو نَظيرٌ؛ فيُخيَّرُ قاتلُهُ بين أن يشتريَ بقيمَتِهِ طعاماً فيطعمُه مساكينَ الحَرَمِ، أو يصوم مقابلَ كلِّ مُدٍّ يوماً.

* * *