للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ميراث أهل المِلَل

أوَّلًا: تَعريفُ أَهْلِ المِلَلِ:

المِلَلُ: جمع مِلَّةٍ -بكسر الميم في الإفراد والجمع-، هي الدِّين والشَّريعة.

فأهلُ كلِّ دِينٍ مِلَّةٌ.

ثانياً: أحكامُ التَّوارُثِ بين أَهْلِ المِلَل والأَدْيان:

أ - التوارثُ بين المسلم والكافر:

لا توارث بين المسلم والكافر؛ فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لما روى أسامة بن زيدٍ ، أنَّ النبيَّ قال: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ) [رواه البخاري، ومسلم]، وعن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله قال: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].

ويُستثنى من ذلك الولاء؛ فيرثُ المسلمُ الكافرَ، والكافرُ المسلمَ بالولاء؛ لما روى أبو الزُّبير أنَّه سَمِعَ جابر بن عبد الله يقول: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ اليَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ، وَلَا يَرِثُهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رجلٍ أَوْ أَمَتَهُ) [رواه عبد الرزاق]. ولأنَّ ولاءه له، وهو شعبةٌ من الرِّقِّ، فورثه به كما يرثه قبل العتق.

ويُستثنى من ذلك أيضاً: ما لو أسلم الوارث الكافر -ولو كان مرتدًّا-