للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب إحياء الموات]

أوَّلاً: تعريفُ إحياءِ المواتِ:

الموات لغةً: مشتقٌّ من الموت، وهو هَدْمُ الحياة.

والأرض المَوَاتُ شرعاً: هي الأرضُ المُنفَكَّةُ عن الاختصاصات، وملك معصومٍ؛ فهي: الأرض الخراب المُنْدَرِسَةُ التي ليس لها مالكٌ، ولا بها أثر عِمارةٍ، أو وجد بها أثر مِلْكٍ وعِمارةٍ؛ كالخِرَب التي ذهبت أنهارها، واندَرَسَت آثارها، ولم يُعلم لها مالك، وكآثار الأمم البائدة.

وإحياؤها: استصلاحها وعمارتها بما يجعلها صالحة للانتفاع بها.

ثانياً: حُكْمُ إحياء الموات:

إحياءُ الموات جائز، قد دلَّت السنَّة على مشروعيَّته؛ ومن ذلك:

ما ثبت عن عائشة ، عن النبيِّ قال: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ) [رواه البخاري].

وعن سعيد بن زيد عن النبيَّ قال: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي].

ثالثاً: شروطُ صحَّة إحياء الموات:

يُشترَطُ لصحَّة إحياء الأرض الموات ما يلي:

الأوَّل: أنْ لا تكون الأرض مِلْكاً لمعصوم؛ سواء أكان ذلك المالك مُسلِماً، أم ذمِّيًّا، أم مستأمناً.