للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الذكاة]

أوَّلًا: تعريفُ الذَّكاةِ:

الذَّكَاةُ لغةً: تمامُ الشيءِ، وذكَّيْتُ النار إذا أتمَمْت إشعالها ورَفَعْتها. وسُمِّي الذَّبْح ذَكاةً؛ لأنَّه أتمَّ إزهاقها.

واصطلاحاً: هي ذَبْحُ أو نَحْرُ حيوانٍ مَقْدُورٍ عليه، مباحٍ أَكْلُه، يعيشُ في البَرِّ، غير جَرَادٍ ونحوه، بقطْعِ حُلْقومٍ، ومَرِيءٍ، أو عَقْرُ ممتنعٍ.

ثانياً: حُكمُ الذَّكاةِ:

لا يحلُّ أكلُ شيءٍ من حيوان البَرِّ المقدور عليه إلَّا بتذكيته -عدا الجراد وشبهه-، وقد دلَّ لذلك القرآن الكريم، والإجماع.

- فمن القرآن: قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]. فبعد أن ذكر الله ﷿ المحرَّمات من أنواع المَيْتات، استثنى من ذلك ما أُدْرِك وفيه حياةٌ، فجعل ذكاته سبباً لحِلِّه وإباحة أَكْلِه.

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ المَرْءَ إذا ذَبَحَ ما يجوزُ الذَّبْح به، وسَمَّى الله، وقَطَعَ الحُلْقوم والوَدَجَيْن، وأَسَالَ الدَّمَ، أنَّ الشَاةَ مُباحٌ أَكْلُها».

ثالثاً: أنواعُ الذَّكاةِ الشَّرْعِيَّة:

تنقسم الذَّكاةُ الشَّرعيَّة إلى ثلاثة أقسام: